الشنقيطي
42
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
حديث أبي هريرة عند البزار « 1 » ، والطبراني « 2 » ، قاله ابن حجر في التلخيص . وذكر في [ الفتح ] « 3 » أنه صححه ابن حبان « 4 » ، والدارقطني « 5 » من حديث أبي ذر « أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : أنّ الصعيد الطيّب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » الحديث . قال ابن حجر في التلخيص « 6 » بعد أن ذكر هذا الحديث عن أصحاب السنن من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبي ذر : واختلف فيه على أبي قلابة ، فقيل هكذا . وقيل عنه عن رجل من بني عامر ، وهذه رواية أيوب عنه ، وليس فيها مخالفة لرواية خالد ، وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلب عن أبي ذر ، وقيل عنه بإسقاط الواسطة ، وقيل في الواسطة محجن ، أو ابن محجن ، أو رجاء بن عامر ، أو رجل من بني عامر ، وكلها عند الدارقطني « 7 » ، والاختلاف فيه كله على أيوب ، ورواه ابن حبان ، والحاكم « 8 » من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود ، وصححه أيضا أبو حاتم ، ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان ، وقد وثقه العجلي ، وغفل ابن القطان فقال : إنه مجهول . هكذا قاله ابن حجر في التلخيص . وقال في [ التقريب « 9 » ] في ابن بجدان المذكور : لا يعرف حاله ، تفرد عنه أبو قلابة وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال : حدثنا مقدم بن محمد ، ثنا عمّي القاسم بن يحيى ، ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة رفعه « الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليتق اللّه ، وليمسه بشرته ، فإن ذلك خير » . وقال : لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا ، أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة ، وساق فيه قصة أبي ذر وقال : لم يروه إلا هشام ، عن ابن سيرين ، ولا عن هشام إلا القاسم ، تفرد به مقدم ، وصححه ابن القطان ، لكن قال الدارقطني في العلل : إن إرساله أصح ، انتهى من التلخيص
--> ( 1 ) كشف الأستار ، كتاب الطهارة ، حديث 310 . ( 2 ) عزاه ابن حجر للطبراني في الأوسط . تلخيص الحبير ، كتاب التيمم حديث 209 . ( 3 ) فتح الباري ، كتاب التيمم 1 / 446 . ( 4 ) كتاب الطهارة حديث 1308 و 1309 . ( 5 ) كتاب الطهارة ، حديث ( 1 و 4 ) 1 / 186 ، 187 . ( 6 ) تلخيص الحبير ، كتاب التيمم حديث 209 . ( 7 ) كتاب الطهارة حديث ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) 1 / 186 ، 187 . ( 8 ) المستدرك ، كتاب الطهارة 1 / 176 ، 177 . ( 9 ) تقريب التهذيب 2 / 66 .